[ ص: 362 ] مسألة ; قال : ( وفي الرجلين الدية    ) أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية ، وفي إحداهما نصفها . روي ذلك عن  عمر  ،  وعلي    . وبه قال  قتادة   ومالك  ، وأهل المدينة   والثوري  ، وأهل العراق  ،  والشافعي  وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وقد ذكرنا الحديث والمعنى فيما تقدم . وفي تفصيلها مثل ما ذكرنا من التفصيل في اليدين ، سواء ، ومفصل الكعبين هاهنا مثل مفصل الكوعين في اليدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					