( 6950 ) فصل : وفي قدم الأعرج ويد الأعسم الدية    ; لأن العرج لمعنى في غير القدم ، والعسم : الاعوجاج في الرسغ . وليس ذلك عيبا في قدم ولا كف ، فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما . وذكر أبو بكر  ، أن في كل واحد منهما ثلث الدية ، كاليد الشلاء . ولا يصح ; لأن هذين لم تبطل منفعتهما ، فلم تنقص ديتهما ، بخلاف اليد الشلاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					