( 6959 ) مسألة : قال : ( وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وكذلك العين القائمة ، والسن السوداء ) اليد الشلاء : التي ذهب منها منفعة البطش . والعين القائمة : التي ذهب بصرها وصورتها باقية كصورة الصحيحة . واختلفت الرواية عن  أحمد  فيهما ، وفي السن السوداء ، فعنه ، في كل واحدة ثلث ديتها . روي هذا عن  عمر بن الخطاب  ،  ومجاهد    . وبه قال إسحاق    . 
وعن  زيد بن ثابت  ، في العين القائمة مائة دينار . والرواية الثالثة عن  أحمد  ، في كل واحدة حكومة . وهذا قول  مسروق  ، والزهري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ،  والنعمان  ،  وابن المنذر    ; لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة ، لكونها قد ذهبت منفعتها ، ولا مقدر فيها ، فتجب الحكومة فيها ، كاليد الزائدة . ولنا ، ما روى  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، قال : { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت  ثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا قلعت  ثلث ديتها .   } رواه  النسائي  ، وأخرجه أبو داود  في العين وحدها مختصرا . 
وقول  عمر  رضي الله عنه رواه  قتادة  عن  خلاس  ، عن  عبد الله بن بريدة  ، عن يحيى بن يعمر  ، عن  ابن عباس  ، أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قضى في العين القائمة إذا خسفت ، واليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت  ، ثلث دية كل واحدة منهن . ولأنها كاملة الصورة ، فكان فيها مقدر كالصحيحة ، وقولهم : لا يمكن إيجاب مقدر . ممنوع ; فإنا قد ذكرنا التقدير وبيناه . ( 6960 ) فصل : قال  القاضي    : قول  أحمد  ، رحمه الله : في السن السوداء ، ثلث ديتها . محمول على سن ذهبت منفعتها ، بحيث لا يمكنه أن يعض بها الأشياء ، أو كانت تفتتت ، فأما إن كانت منفعتها باقية ، ولم يذهب منها إلا لونها ، ففيها كمال ديتها ، سواء قلت منفعتها ، بأن عجز عن عض الأشياء الصلبة بها أو لم يعجز ; لأنها باقية المنفعة ، فكملت ديتها ، كسائر الأعضاء ، وليس على من سودها إلا حكومة . 
وهذا مذهب  الشافعي    . والصحيح من مذهب  أحمد  ما يوافق ظاهر كلامه ; لظاهر الأخبار ، وقضاء  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه وقول أكثر أهل العلم ، ولأنه ذهب جمالها بتسويدها ، فكملت ديتها على من سودها ، كما لو سود وجهه . ولم يجب على متلفها أكثر من ثلث ديتها كاليد الشلاء وكالسن إذا كانت بيضاء فانقلعت ، ونبت مكانها سوداء ، لمرض فيها ، فإن  القاضي  وأصحاب  الشافعي  ، سلموا أنها لا تكمل ديتها . 
				
						
						
