( 810 ) مسألة : قال : ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك . وجملة ذلك أن الكلام في اللباس في أربعة فصول ; الفصل الأول : فيما يجزئ في الصلاة . والثاني : في الفضيلة . والثالث : فيما يكره . والرابع : فيما يحرم . 
( 811 ) فصل : أما الأول فإنه يجزئ ثوب واحد يستر عورته ، وبعضه أو غيره على عاتقه متفق عليه ، وعن  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كان الثوب واسعا فالتحف به ، وإذا كان ضيقا فاتزر به   } رواه  البخاري  ، وغيره وعن  أبي هريرة  رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد ؟  فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولكلكم ثوبان ؟   } . رواه  مسلم   ومالك  في موطئه ، وصلى  جابر  في قميص ليس عليه رداء ، فلما انصرف قال : إني { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص .   } رواه أبو داود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					