( 7798 ) فصل : وسئل  أحمد  عن اليربوع  ، فرخص فيه . وهذا قول  عروة  ، وعطاء الخراساني  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ،  وابن المنذر    . 
وقال  أبو حنيفة    : هو محرم . وروي ذلك عن  أحمد  أيضا . وعن  ابن سيرين  ، والحكم  ، وحماد  ، وأصحاب الرأي ; لأنه يشبه الفأر . ولنا ، أن  عمر  حكم فيه بجفرة . ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم . وأما السنجاب ، فقال  القاضي    : هو محرم    ; لأنه ينهش بنابه ، فأشبه الجرذ ويحتمل أنه مباح ; لأنه يشبه اليربوع ، ومتى تردد بين الإباحة والتحريم ، غلبت الإباحة ; لأنها الأصل ، وعموم النصوص يقتضيها . 
				
						
						
