( 7823 ) مسألة ; قال : ( ولا يؤكل الترياق    ; لأنه يقع فيه لحوم الحيات ) الترياق : دواء يتعالج به من السم ، ويجعل فيه من لحوم الحيات ، فلا يباح أكله ولا شربه ; لأن لحم الحية حرام . وممن كرهه الحسن  ،  وابن سيرين    . ورخص فيه الشعبي  ،  ومالك    ; لأنه يرى إباحة لحوم الحيات . ويقتضيه مذهب  الشافعي    ; لإباحته التداوي ببعض المحرمات . 
ولنا أن لحم الحيات حرام ، بما قد ذكرناه فيما مضى . ولا يجوز التداوي بمحرم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {   : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها .   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					