الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8868 ) فصل : وإن أوصى لمدبره أو مدبرته ، صحت الوصية أيضا ، إلا أنه تعتبر قيمته وما أوصى له به من الثلث ; لأن التدبير تبرع ، فكان من الثلث ، كالوصية . فإن خرجا من الثلث عتق ، وكان ما أوصى به له ، وصحت الوصية ; لأنها وقعت في حال حريته ، فأشبهت الوصية لأم ولده . وإن لم يخرجا من الثلث ، اعتبرت قيمته من الثلث ، فيعتق منه بقدر الثلث ، ليعتق دون المال . وإن كانت قيمته بقدر الثلث ، عتق ، ولا وصية له ، وإن فضل من الثلث شيء بعد عتقه ، فله من الوصية تمام الثلث ، ويقف ما زاد على إجازة الورثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية