( ويكره السؤال ) أي : سؤال الصدقة في المسجد    ( والتصدق عليه فيه ) ; لأنه إعانة على مكروه و ( لا ) يكره التصدق ( على غير السائل ) ولا على من سأل له الخطيب وتقدم في الجمعة وروى  البيهقي  في المناقب عن علي بن محمد بن بدر  قال : " صليت يوم الجمعة فإذا  أحمد بن حنبل  يقرب مني فقام سائل فسأله فأعطاه  أحمد  قطعة فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك السائل وقال : أعطني تلك القطعة فأبى فقال : أعطني وأعطيك درهما فلم يفعل فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهما فقال : لا أفعل فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجو أنت . 
				
						
						
