( ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه ) كدملج نقله الجماعة قال  نافع    " كن نساء  ابن عمر  يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات  رواه  الشافعي    . 
وفي خبر  ابن عمر    " ويلبسن بعد ذلك ما أحببن " ولا دليل للمنع ( ولا يحرم عليها لباس زينة . 
وفي الرعاية وغيرها : يكره ) أي : لباس الزينة قال  أحمد  المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك وفي التبصرة : يحرم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					