( وإن كان الصيد والصائد ) له ( في الحل فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه ) في الحل ( فدخل الحرم ثم خرج فقتله في الحل فلا جزاء فيه ) ; لأنه ليس بحرمي . 
( وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم  أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن ) ; لأنه لم يرسله على صيد الحرم  بل دخل باختياره أشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا شطوح السهم بغير اختياره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					