( وإن اختلفا في أجل ) بأن قال المشتري : اشتريته بدينار مؤجل وأنكره البائع  ، فقوله ( أو ) اختلفا في ( رهن ) بأن قال بعته بدينار على أن ترهنني عليه كذا وأنكره مشتر  فقوله ( أو ) اختلفا في ( قدرهما ) أي قدر الأجل والرهن  فقول منكر الزائد ( سوى أجل في سلم ) فقول مسلم إليه ( كما يأتي ) في باب السلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					