( ويجوز بيع الرطب ) بمثله متساويا ( و ) بيع ( العنب ) بمثله متساويا .
( و ) بيع ( اللبإ ) بمثله متساويا واللبأ بوزن عنب مهموزا أول اللبن في النتاج ذكره في الحاشية .
( و ) بيع ( الأقط ) بمثله متساويا .
( و ) بيع ( الجبن ) بمثله متساويا .
( و ) بيع ( السمن ونحوه بمثله متساويا ) لما تقدم ( والتساوي بين الأقط والأقط ) بالكيل ( وبين الرطب والرطب بالكيل ) لأنه معيارهما الشرعي .
( و ) التساوي بين الجبن والجبن بالوزن لأنه لا يمكن كيله وكذلك العنب والزبد والسمن ، فهي موزونة لا يمكن كيلها قلت ومثله العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون لأنه لا يمكن كيلها .


