( ولو وكل المتصارفان ) من يقبض لهما ( أو ) وكل ( أحدهما من يقبض له  فتقابض الوكيلان ) أو تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر ( قبل تفرق الموكلين ) أو قبل تفرق الموكل والعاقد الثاني الذي لم يوكل ( جاز ) العقد ، أي صح لأن قبض الوكيل كقبض موكله . 
( وإن تفرقا ) أي الموكلان أو الموكل والعاقد الثاني ( قبل القبض بطل الصرف ، افترق الوكيلان أو لا ) لتعلق القبض بالعقد ولو تفرق الوكيلان ثم عادا  [ ص: 267 ] بالمجلس وموكلاهما باقيان لم يتفرقا إلى التقابض صح العقد لما تقدم . 
				
						
						
