( وتكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة قال أبو المعالي : ونثرها ) أي الدراهم والدنانير ( على الراكب ) ويأتي في الوليمة : يكره نثاره والتقاطه ( وأول ما ضربت الدراهم ) ضرب الإسلام ( على عهد الحجاج ) الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان .


