الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وصى لأحدهما ) أي صغير أو مجنون ( بمن يعتق عليه ) كأبيه وأخيه ( ولا تلزمه ) أي المحجور عليه ( نفقته لإعسار الموصى له أو غير ذلك ) كأن يكون الموصى به قادرا على التكسب .

                                                                                                                      ( وجب على الولي قبول الوصية ) لأنه مصلحة محضة ( وإلا ) بأن كانت نفقة واجبة على المحجور عليه ( لم يجز له ) أي للولي ( قبولها ) أي الوصية لعدم المصلحة والهبة في ذلك كالوصية وعلم منه أنه ليس لوليهما شراء من يعتق عليهما مطلقا لأنه تبرع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية