الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو استؤجرت ) المرأة ( للرضاع والحضانة لزمتها ) أي الرضاع والحضانة ; ; لأنه مقتضى العقد .

                                                                                                                      ( وإن استؤجرت للرضاع وأطلق ) الرضاع ( لزمها الحضانة تبعا ) عملا بالعرف ( وإن استؤجرت للحضانة وأطلق ) العقد ( لم يلزمها الرضاع ) ; ; لأنه ليس داخلا في الحضانة .

                                                                                                                      وقال في المنتهى : وإن أطلقت أو خصص رضاع لم يشمل الآخر ، ( والمعقود عليه في الرضاع : الحضانة واللبن ) ; ; لأن كلا منهما مقصود ، و ; لأن العقد لو كان على الخدمة وحدها لما لزمها سقي لبنها وأما كونه عينا فلا يمنع للضرورة لحفظ الآدمي ; لأن غيره لا يقوم مقامه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية