الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ف ( ليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار ) أي خيار المجلس أو الشرط ( إن كان ) خيار على ما تقدم تفصيله في باب الخيار ( إلا أن يجد ) المستأجر ( العين معيبة عيبا لم يكن ) المستأجر ( علم به ) حال العقد ( فله الفسخ ) قال في المغني والمبدع : بغير خلاف نعلمه لأنه عيب في المعقود عليه فأثبت الخيار كالعيب في المبيع ، وكذا لو حدث العيب عند مستأجر كما يأتي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية