الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتنفسخ ) الإجارة للرضاع ( بموت الصبي المرتضع ) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه ، لكون غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع ، وقد يدر اللبن على ولد دون آخر ، فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالأجر كله ، وإن كان بعد مضي مدة رجع بحصة ما بقي وكذا لو امتنع الرضيع من الشرب من لبنها ذكره المجد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية