( ولا تبطل ) الصلاة ( بخروج الوقت وهو فيها ،  ولو ) كان ( أخرها عمدا ) لعموم ما سبق . 
( قال  المجد    : معنى قولهم : تدرك بتكبيرة ، بناء ما خرج منها عن وقتها على تحريمه الأداء في الوقت وأنها لا تبطل ، بل تقع الموقع في الصحة والإجزاء ) وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان  ، قال في الفروع : وظاهر كلامه في المغني أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					