( ولا يصح الوقف في الذمة  كقوله : وقفت عبدا أو دارا ولا وقف مبهم غير معين كأحد هذين ) العبدين ; لأن الوقف ( نقل ملك على وجه الصدقة فلم يصح في غير معين كالهبة ، فإن كان ) المعين مجهولا مثل أن يقف دارا لم يرها قال أبو العباس    : منع هذا بعيد ، وكذلك هبته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					