( وإن خلف ) الموصي ( بنتا فقط ووصى بمثل نصيبها  ، فللموصى له النصف ) مع الإجازة لأنها تستوعب المال بالفرض والرد فهو ( كما لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له ) وارث ( غيره ) ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون للموصى له الثلث ولها نصيب الباقي وما بقي لبيت المال وإن خلف أختين ووصى بمثل نصيب إحداهما  فهي من ثلاثة عندنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					