( و ) يكره للرجل أيضا لبس ( طيلسان  وهو المقور ) على شكل الطرحة ، يرسل من فوق الرأس لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى وأما المدور فهو غير مكروه بل ذكر استحبابه وقد ذكرت كلام السيوطي  فيه في حاشية المنتهى ( وكذا معصفر ) فيكره للرجل لما روى  علي  قال { نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب ، وعن لباس القسي ، وعن القراءة في الركوع والسجود ، وعن لباس المعصفر   } رواه  مسلم    ( إلا في إحرام فلا يكره ) للرجل لبس المعصفر نص عليه ويباح للنساء لتخصيص الرجل بالنهي . 
				
						
						
