( وإذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته  لم تحل له أبدا قاله الشيخ عقوبة له ) بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث ( وقال ) الشيخ ( في رجل خبب ) أي خدع ( امرأة على  [ ص: 74 ] زوجها ) حتى طلقها    ( يعاقب عقوبة بليغة ) لارتكابه تلك المعصية ( ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب  مالك   وأحمد  وغيرهما ويجب التفريق بينهما ) عقوبة له كمنع القاتل الميراث . 
				
						
						
