( وإذا قتل المرتد في عدة امرأته استأنفت عدة وفاته    ) لأنه كان يمكنه تلافي لمبتدئة بعوده إلى الإسلام فأشبهت الرجعية ( ولو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة  انتقلت إلى عدة وفاته في قياس التي قبلها ) قاله الشيخ تقي الدين  واقتصر عليه في الإنصاف . 
				
						
						
