الشرط ( الثالث أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا ) وهو قول [ ص: 446 ] عائشة وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم لما روت عائشة قالت : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " رواه مسلم .
وروى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل { أرضعي سالما خمس رضعات } .


