( وإن غاب ) الزوج ( مدة ولم ينفق  فعليه نفقة ما مضى سواء تركها ) أي النفقة ( لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها ) حاكم لما روى  الشافعي  بسنده عن  ابن عمر    " أن  عمر  كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى " ورواه البيهقي أيضا قال  ابن المنذر  هو ثابت عن  عمر  ولأنه حق لها وجب عليه بحكم العوض فرجعت به عليه كالدين  [ ص: 470 ] قال  ابن المنذر  هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها والكسوة والسكنى كالنفقة ذكره في الرعاية الكبرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					