باب شروط من تقبل شهادته والحكمة في اعتبارها حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم ووجوب ما يوجب تيقظهم ( وهي ستة أحدها البلوغ  فلا تقبل شهادة من هو دونه في جراح ولا ) في ( غيره ولو ممن ) أي صغير ( هو في حال أهل العدالة ) لقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم    } والصبي لا يسمى رجلا ; ولأنه غير مقبول القول في حق نفسه ففي حق غيره أولى ، ولأنه غير كامل العقل فهو في معنى المعتوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					