( ولو أدرك ) المأموم ( الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره ) للإحرام ( هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا ؟  لم يعتد بتلك الركعة ) لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه ( وحيث بنى ) المصلي ( على اليقين فإنه يأتي بما بقي عليه ) من صلاته ، ليخرج من عهدته ( فإن كان مأموما أتى به بعد سلام إمامه ) كالمسبوق ولا يفارقه قبل ذلك لعدم الحاجة إليه ( وسجد للسهو ) ليجبر ما فعله مع الشك فإنه نقص في المعنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					