( وإن شهدوا بدين ) وحكم بشهادتهم ( فأبرأ ) المدين ( منه مستحقه ثم رجعا )  أي الشاهدان ( لم يغرماه للمشهود عليه ) لأنه لم يغرم شيئا وكذا لو شهدا على سيد عبد أنه أعتقه على مائة وقيمته مائة ثم رجعا عن شهادتهما  لم يغرما شيئا لأنهما لم يفوتا على رب العبد شيئا . 
				
						
						
