1165 - مسألة : 
ومن حلف أن لا يأكل رأسا  لم يحنث بأكل رءوس الطير ، ولا رءوس السمك ، ولا يحنث إلا بأكل رءوس الغنم ، والماعز ، فإن كان أهل موضعه لا يطلقون اسم الرءوس في البيع والأكل على رءوس الإبل ، والبقر لم يحنث  [ ص: 326 ] بأكلها - وإن كانوا يطلقون عليها في البيع والأكل اسم الرءوس حنث بها ، لما ذكرنا من أن الأيمان إنما هي على لغة الحالف ، ومعهود استعماله في كلامه . 
وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان    . 
ألا ترى : أن المسك دم جامد ، ولكن لما لم يطلق عليه اسم دم حل ولم يحرم . 
				
						
						
