1170 - مسألة : ومن حلف أن لا يشرب شرابا  فإن كانت له نية حمل عليها ، وإن لم تكن له نية حنث بالخمر ، وبجميع الأنبذة ، وبالجلاب ، والسكنجين ، وسائر الأشربة ; لأن اسم شراب يطلق على كل ذلك . 
ولا يحنث بشرب اللبن ، ولا بشرب الماء ، لأنه لا يطلق عليها اسم شراب - ومن حلف أن لا يأكل لبنا فشربه  لم يحنث ، لأنه لم يأكله - ولو حلف أن لا يشربه فأكله بالخبز لم يحنث ، لأنه لم يشربه .  [ ص: 328 ] 
ومن حلف أن لا يشرب الماء يومه هذا فأكل خبزا مبلولا بالماء  لم يحنث - ومن حلف أن لا يأكل سمنا ولا زيتا فأكل خبزا معجونا بهما أو بأحدهما  لم يحنث ، لأنه لم يأكل زيتا ولا سمنا . 
ولو حنث في هذا لحنث من حلف أن لا يشرب يومه هذا ماء فأكل خبزا ، لأنه بالماء عجن ، ولا يحنث بأكل طعام طبخ بهما إلا أن يكونا ظاهرين فيه لم يزل الاسم عنهما فيحنث حينئذ . 
ومن حلف أن لا يأكل ملحا فأكل طعاما معمولا بالملح ، وخبزا معجونا به  لم يحنث ، لأنه لم يأكل ملحا ; فإن كان قد ذر عليه الملح حنث ، لأنه ظاهر فيه . 
ومن حلف أن لا يأكل خلا فأكل طعاما يظهر فيه طعم الخل متميزا  حنث ، لأنه هكذا يؤكل الخل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					