1224 - مسألة : 
وإذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد  ، أو رهن واحد عند جماعة  ، فأي الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان ، وبقي نصيب شركائه رهنا بحسبه . 
وكذلك إن قضى الواحد بعض الجماعة حقه دون بعض فقد سقط حق المقضي في الارتهان ، ورجعت حصته من الرهن إلى الراهن ، وبقيت حصص شركائه رهنا بحسبها ، لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى    } فصح أن لكل واحد منهم - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					