1391 - مسألة : فإن تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتلفت  لزمه ضمانها ، ولو تعدى على بعضها دون بعض  لزمه ضمان ذلك البعض الذي تعدى فيه فقط ; لأنه في الإضاعة أيضا متعد لما أمر به .  [ ص: 138 ] والتعدي هو التجاوز في اللغة التي نزل بها القرآن ، وبها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم    } فيضمن ضمان الغاصب في كل ما ذكرنا في حكم الغصب - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					