1440 - مسألة : وبيع حلقة الخاتم دون الفص  جائز ، وقلع الفص حينئذ على البائع ، وبيع الفص دون الحلقة  جائز ، وقلع الفص حينئذ على المشتري ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } والفص في الحلقة فهي مكان للفص ، ففرض على الذي له الفص إخراج الفص من مال غيره وليس له أن يشغل مال غيره بغير إذنه ، وليس على صاحب الحلقة إلا إمكانه من ذلك فقط ، وأن لا يحول بينه وبين ماله . 
ولمتولي إخراج الفص توسيع الحلقة بما لا بد منه في استخراج متاعه ، ولا ضمان عليه ، لأنه فعل ما هو مأمور بفعله ، فإن تعدى ضمن . 
وهكذا القول في الجذع يباع دون الحائط ، أو الحائط يباع دونه والشجرة دون الأرض ، أو الأرض دون الشجرة  ولا فرق وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					