570 - مسألة : ولا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه  ، من حرير ، أو مذهب ، أو معصفر . وجائز تكفين المرأة في كل ذلك ، لما قد ذكرناه في كتاب الصلاة من { قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير ، والذهب إنهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها   } . 
وكذلك قال في المعصفر : إذ نهى عليه السلام الرجال عنه ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					