قال ( وإذا عرق الجنب ، أو الحائض في ثوب لم يضره ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحائض من نسائه بالاتزار ، ثم كان يعانقها طول الليل ، والحر حر الحجاز فكانا يعرقان لا محالة ، ولم يتحرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرقها } ، ولأنه ليس على بدن الإنسان الجنب ، والحائض نجاسة عينية فهو وأعضاء المحدث سواء .


