وذكر في الجامع الكبير إذا قال : لله علي أن أهدي شاتين وسطين فأهدى شاة تبلغ قيمتها قيمة شاتين  لا يجوز بخلاف الزكاة ; لأنه التزم إراقة دمين ، وإراقة دم واحد لا يقوم مقام إراقة دمين وما ذكر في هذا الموضع أنه لا يجزئه التصدق بالقيمة ; لأنه إنما التزم التقرب بإراقة الدم فلا يقوم التصدق بالقيمة مقامه حتى قيل في المسألة روايتان فعلى ما ذكر هنا يجب أن يجوز هناك أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					