( قال ) وإذا شهد أربعة من أهل الذمة  على ذمي أنه زنى بهذه المسلمة  فشهادتهم باطلة ; لأنه لا شهادة للذمي على المسلمة ، فكانوا قاذفين لها فيحدون حد القذف ، وتبطل شهادتهم على الرجل إما لإقامة حد القذف عليهم أو ; لأن الزنا لا يتصور بدون المحل ، ولم يثبت بشهادتهم كون المسلمة محلا لذلك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					