الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وأشار في الزيادات إلى أن المقاصة أيضا تقع بالدين المتأخر عن عقد الصرف ، وذكر في رواية أبي سليمان مثل ما ذكر في الزيادات ، ولكن المعتمد هو الأول ، وبهذا فارق رأس المال السلم فإنهما لو أضافا عقد السلم إلى رأس مال هو دين على المسلم إليه لم يجز ذلك إذا افترقا قبل قبض رأس المال فكذلك إذا حولا العقد إليه في الانتهاء بخلاف عقد الصرف ، وهذا لأن ما يقابل رأس المال هناك دين ، وبالمقاصة لا يتعين رأس المال فيكون دينا بدين ، وهنا ما يقابل الدين غير مقبوض في المجلس ، والافتراق عن عين بدين جائز فإن أدى بعض الدراهم ، ثم فارقه قبل أن يؤدي البقية انتقص من الصرف بقدر ما بقي اعتبارا للبعض بالكل والفساد لمعنى طارئ في بعض العقد لا يتعدى إلى ما بقي ، ولو وكل أحدهما وكيلا بالدفع والقبض جاز بعد أن يقبض الوكيل قبل أن يفترق المتعاقدان ، ولا معتبر بذهاب الوكيل ; لأن القبض من حقوق العقد فيتعلق بالمتعاقدين ، وفعل وكيل أحدهما له كفعله بنفسه ، وليس لواحد منهما أن يشتري من صاحبه شيئا بثمن الصرف قبل أن يقبضه لما في الاستبدال من تفويت القبض المستحق بالعقد في المجلس ، ولأن القبض معتبر التعيين ، ولا يحصل ذلك فيما يتناوله عقد الصرف بطريق الاستبدال [ ص: 21 ] وكذلك لا يشتري به من غيره شيئا ; لأن التصرف في الدين مع من عليه أقرب إلى النقود منه مع غيره فإذا لم يجز الاستبدال ببدل الصرف مع من عليه الدين فمع غير من عليه الدين أولى أن لا يجوز

التالي السابق


الخدمات العلمية