الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا اشترى مائة فلس بدرهم فلم يقبضها حتى باع من رجل تسعين فلسا بدرهم ، ثم قبض تلك الفلوس ، ونقد منها تسعين ، واستفصل عشرة فهو جائز مستقيم كما لو قبض المائة ، وهذا ; لأنه بالعقد الثاني يلتزم الفلوس في ذمته ، ولا يضيف العقد إلى دين في ذمة غيره فيكون صحيحا ، والربح إنما يحصل له على ملكه ، وضمانه فيكون طيبا له . .

التالي السابق


الخدمات العلمية