ولو ادعى المكاتب قبل مولاه دينا  فإنه يؤخذ للمكاتب كفيل بنفس المولى ، لأنه يستوجب قبل مولاه من الحق ما يستوجبه قبل غيره . 
( ألا ترى ) أنه لو كفل كفيل بالدين الذي له على مولاه    ; جاز . فكذلك يؤخذ له الكفيل بنفسه ، وكذلك العبد التاجر يدعي قبل مولاه دينا وعلى العبد دين  ، لأن كسبه حق غرمائه فهو يستوجب قبل مولاه حق غرمائه ، وإن لم يكن على العبد دين لم يؤخذ له من مولاه كفيل ، لأن كسبه خالص حق المولى ، ولا حق به قبل مولاه إذا لم يكن عليه دين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					