الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو رهن الذمي عند الذمي جلد ميتة فدبغه المرتهن لم يكن رهنا ; لأن الميتة ليست بمال في حقهم ولا يجوز بيعها بينهم فلا يجوز رهنها ، ثم ما لم يكن مرهونا فبحدوث صفة المالية فيه لا يصير مرهونا ، وللراهن أن يأخذه ويعطيه قيمة الدباغة إن كان دبغه شيئا له قيمة بمنزلة من غصب جلد ميتة فدبغه .

التالي السابق


الخدمات العلمية