الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو شهدا على رجلين أنهما قتلا رجلا : أحدهما بسيف ، والآخر بعصا ولا يدريان أيهما صاحب العصا لم تجز شهادتهما ; لأنهما لم يثبتا بشهادتهما سببا يمكن القاضي من القضاء به ( ألا ترى ) أن على صاحب العصا نصف الدية على عاقلته وعلى صاحب السيف نصف الدية في ماله فلا يتمكن القاضي من القضاء بشيء على واحد منهما بعينه في ماله ، أو على عاقلته ، وكذلك لو شهدا على رجل واحد بقطع أصبع وعلى آخر بقطع أخرى ، من تلك اليد ولا يميزان قاطع هذه الأصبع من قاطع الأخرى ; لأن القاضي لا يتمكن من القضاء بفعل معين على واحد منهما فإن ذلك لا يكون بدون تعيين محل فعله ، وكذلك لو شهدا عليهما بالخطأ لا يتمكن القاضي من القضاء بالحكم بدون السبب .

التالي السابق


الخدمات العلمية