ص ( أو سلم بعد ثلاث أعاد )
ش : قال ابن الحاجب فإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال .
قال في التوضيح : وإذا رجع لإصلاح الصلاة مع القرب اقتصر على النية ولا يكبر لئلا تلزم الزيادة في عدده ، فإن كبر حسبه في الأربع وقوله : فتجيء الأقوال يعني فيمن دفن ولم يصل عليه هل يصلى على قبره أم لا ؟ وعلى النفي هل يخرج أم لا ؟ انتهى .
والمشهور الصلاة على القبر كما سيقوله المصنف وعزا ابن ناجي في شرح الرسالة قوله ولا يكبر له لئلا تلزم الزيادة لابن عبد السلام وزاد بعده قلت : والصواب عندي أن يكبر كما في الفريضة انتهى والله أعلم .


