ص ( وجاز غسل امرأة ابن كسبع )
ش : قال ابن ناجي قال المغربي : أي وابن ثمان ، وهو خلاف قول الرسالة ابن ست سنين وسبع ; قال ابن يونس قال أشهب : ما لم يؤمر مثله بستر العورة انتهى .
وقال ابن عرفة الشيخ روى ابن وهب ابن سبع اللخمي والمناهز كالكبير
ص ( ورجل كرضيعة )
ش : أي وفوقها بيسير فيجوز ذلك اتفاقا
ص ( والماء السخن )
ش : واستحبه أبو حنيفة لزيادة الإنقاء وأجيب بأنه يرخيه والمطلوب شده


