ص ( أو قيمة كتابة ) 
ش : قال ابن يونس  فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل  على مذهب ابن القاسم  فذكر عن أبي عمران  أنه يزكي من ماله مقدار ذلك الفضل ابن يونس  صواب ; لأنه كعرض أفاده ولا خلاف في ذلك ، انتهى . ابن عرفة  وفيه في قيمة طعام سلم أو في رأس ماله نقلا  المازري  عن عبد الحميد   وابن شعبان  ، انتهى . ومنه اللخمي  إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف ماله وزكى ، وإن جعل منابه في حصاصه جعل في  [ ص: 331 ] قيمة دينه ، والقياس لغوه ; لأنه لا ينبغي بيعه لجهله ، انتهى . 
ص ( أو لكمؤجر نفسه ) 
ش : انظر ما أفاد بالكاف واحترز بنفسه مما لو أجره عبده أو دابته فإنه يكون عنده ما يجعل فيه ، وإذا حال الحول الثاني فإنه يزكي العشرين الأولى باتفاق وينتقل الخلاف إلى العشرين أجرة الحول الثاني ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					