الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بسلاح محدد )

                                                                                                                            ش : قوله محدد خرج به نحو البندق ، وذكره في التوضيح وغيره قال في كتاب الصيد من المدونة : وما أصيب بحجر أو بندقة ، فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل لم يؤكل ، وليس ذلك بخرق ، إنما هو رض انتهى .

                                                                                                                            وقال في الجلاب : ولا يؤكل ما رمي بالبندق إلا أن يذكى فإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله قال القرافي في شرحه لهذا الكلام قلت ظاهر مذهبنا ومذهب الشافعي تحريم الرمي بالبندق ، وبكل ما شأنه أن لا يجرح لنهيه عليه السلام عن الحذف ، وقال : إنه لا يصاد به الصيد ، ولا يكاد به العدو ، وإنما يفقأ العين ويكسر السن إلا أن يرمي به ما يباح قتله كالعدو والثعبان ونحوه انتهى . ثم قال في الجلاب : من رمى صيدا بحجر له حد فجرحه جاز أكله ، ولو لم يجرحه ، ولكن رضه أو دقه لم يجز أكله إلا أن يذكيه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية