( فرع ) وإن حلف على اللبن الحليب  فله أكل المضروب ، وإن حلف على المضروب فله أكل الحليب ، والحالف على الجبن لا يحنث بأكل الحالوم  [ ص: 297 ] والحالف على الحالوم لم يحنث بأكل الجبن إلا أن تكون نية أو سبب يدل على أنه كره ما يخرج من اللبن قاله في النوادر . 
ص ( وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن ) ش . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					