ص ( وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح ) 
ش : يعني أنه يعفى عما أصاب السيف الصقيل : وشبهه  ودخل تحت الكافي في قوله وكسيف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج وخرج ما لم يكن كذلك ، ولو كان صقيلا كالثوب الصقيل والبدن والظفر وبذلك جمع بين قولي  ابن الحاجب  وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال : ولا يلحق به غيره على الأصح . وقوله : لإفساده أشار به إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد بالغسل لانتقال النجاسة منه بالمسح ; لأن المصنف  لم يشترط في العفو المسح وخرج بذلك الزجاج فإنه ، وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل . وفهم من قوله من دم مباح أن العفو خاص بالدم وهو المفهوم من أكثر عباراتهم ، ومقتضى كلام ابن العربي  عدم التخصيص قال ابن عرفة  ابن العربي  مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لإفساد غسله ، وقيل : لانتقالها ، وقال في التوضيح وأكثر مثلهم في السيف إنما هو في الدم فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه ويحتمل القصر ; لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه انتهى ، وأصله لابن عبد السلام    . 
وقوله مباح ذكر في التوضيح هذا القيد عن بعضهم ، فقال وقيد بعضهم العفو بأن يكون الدم مباحا كما في الجهاد والقصاص ، ولا يعفى عن دم العدوان انتهى . 
ونحوه لابن عبد السلام  وزاد فقال وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل يترخص أم لا ؟ ( قلت    : ) والقيد المذكور مأخوذ من كلام صاحب النوادر الآتي ذكره ولذا اعتمده المصنف  هنا ويدخل في المباح ما كان من ذكاة شرعية ويخرج ما كان عن ذكاة غير شرعية . 
( تنبيه ) لم يشترط المصنف  في العفو مسح الدم قال في التوضيح وهو الذي نقله في النوادر عن  مالك  وابن القاسم  ولفظه قال  مالك    : ولا بأس بالسيف في الغزو وفيه دم أن لا يغسل قال في المختصر ويصلي به قال عيسى  في روايته عن ابن القاسم  عن  مالك    : مسحه من الدم ، أو لم يمسحه ، قال عيسى    : يريد في الجهاد ، أو في الصيد الذي هو عيشه ، انتهى كلام التوضيح . 
( قلت    : ) ونحوه في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم  من كتاب الطهارة وقبله ابن رشد  ولم يذكر خلافه ، وقال في التوضيح قبل كلامه السابق ومعنى كلام  ابن الحاجب  وابن شاس  أنه لا يعفى عن السيف إلا بعد المسح ، وكذا قال غيرهما ونقله الباجي    - رحمه الله تعالى - عن  مالك    . ابن راشد  وهو قول الأبهري    . وعزاه اللخمي  لعبد الوهاب  ، وابن شاس  لابن العربي  انتهى . والله تعالى - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					