ص   ( ونقض السلم  وحلف ) 
ش : إذا وضع العرض للتوثق وتلف ولم تقم بينة على تلفه فإن ضمانه من المسلم بكسر اللام وينقض السلم بعد حلف المسلم أنه ضاع خشية أن يكون أخفاه ، وفي قوله حلف التفات  [ ص: 523 ] من الخطاب إلى الغيبة ، والله أعلم . 
ص ( والأخير الآخر ) 
ش : أي وإن لم يحلف المسلم على أنه تلف فإنه يخير الأخير ، وهو المسلم إليه ويخير بين أن يغرم المسلم قيمة العرض ويثبت عليه السلم أو لا يغرمه ويفسخ البيع كذا نقله ابن يونس  وأبو الحسن  عن أبي محمد  ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					